الوسم: العابرين في مصر

  • الاعتراف القانوني … بالهوية الجنسانية

    الاعتراف القانوني … بالهوية الجنسانية

    من بين أكبر المعوقات التي تقف حائلا بين العابرين / ات وبين قدرتهم /ن على الحياة ، هو غياب” الاعتراف القانوني بالهوية الجنسانية” و عواقبه الوخيمة على حياة العابرين /ات ، فالأمر لا يقف عن حد الحصول علي الأوراق الثبوتية ، وان كان هذا امر شديد الصعوبة في الحصول عليه، ولكن يمتد الى الموقف القانوني للأشخاص بشكل عام .

    فالبنية التشريعية التي يغيب عنها الاعتراف بالتعددية الجندريةو الجنسية ، يغيب عنها بالضرورة تقنين الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية للعابرين /ات ، والذي من شأنه يحرمهم /ن من الوصول الى عدد هائل من الخدمات الأساسية .
    فعلى سبيل المثال ” قوانين الأحوال الشخصية” والمنوط بها تنظيم الحياة الاجتماعية بشكل متساوى بين جميع المواطنين / ات ، يغيب عنها موقف قانوني واضح للعابرين /ات .

    وكذلك القوانين المتعلقة ( بالملكية الشخصية ،والميراث ،وقوانين العمل ) التي لا تحتوى على موقف قانوني واضح يضمن للعابرين / ات ، حمايتهم/ن من الفصل التعسفي ، وكذلك المميزات المالية ، والترقيات ، وتمثيل المنشآت ، والحصول على مناصب قيادة ، وحمايتهم /ن من الفصل التعسفي والعنف والتمييز في عالم العمل .
    والقوانين المتعلقة بالحصول على سكن لائق ، وقوانين التعليم وكذلك البحث العلمي ، وغياب قدرة العابرين/ات على توثيق ما حصلوا عليه من شهادات علمية .
    والقوانين المنظمة للبنوك وحقهم /ن في الوصول الى الخدمات البنكية المختلفة ،و غياب تلك الحقوق عواقبها وخيمة على العابرين / ات بشكل مباشر، و على المجتمع ككل في الوصول للتنمية والمستدامة والخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.

  • جرائم الكراهية و الحض عليها

    جرائم الكراهية و الحض عليها

    لا يوجد في العديد من دول العالم، وكذلك في القوانين المصرية ما يجرم الكراهية بأشكالها المختلفة، ولكن يوجد في الاتفاقيات الدولية، كـ الاتفاقية الخاصة بالقضاء على “التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها والتي أقرتها مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 1967” .
     
    ف المادة الثانية من الاتفاقية فقرة ( أ ) تنص على أن:
    ” تتعهد كل دولة بعدم إتيان أي عمل ، أو ممارسة التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام”.
     
    غياب البنية التشريعية التي تجرم الكراهية تؤدي إلي :
     
    ١_ تعرض العابرين/ات الى العديد من أشكال الكراهية المختلفة والمتعددة سواء في المجال الخاص والعام ، بداية من العنف المنزلي والاعتداء الجسدي و الجنسي والطرد من المنزل و تشريدهم / ن .
     
    ٢_ تعرضهم / ن الي خطاب الكراهية و العنف أثناء استخدام ( المواصلات العامة ) أو في الأماكن العامة ، و الملاحقات الأمنية نتيجة المظهر غير النمطي.
    والمنع من تقديم الخدمات المختلفة ، مثل (خدمات الرعاية الصحية، والخدمات المتعلقة بالسكن سواء التابعة لمشروعات حكومية او مشروعات القطاع الخاص ، او الوصول الى الغرف الفندقية، او دور الرعاية المختلفة ).
     
    خطاب الكراهية في وسائل الأعلام المختلفة ، والمؤسسات الدينية ، والشخصيات السياسية و الدينية والعامة .
    تجعل قدرة العابرين/ات على الاندماج داخل المجتمع أمر شبه مستحيل، وتجعل حياتهم / ن محفوفه بالمخاطر تصل لدرجة تعرضهم / ن للقتل وفقدان الحياة .
  • ما هي الأوضاع القانونية للعابرين في مصر؟

    ما هي الأوضاع القانونية للعابرين في مصر؟

    الأوضاع القانونية للعابرين في مصر

    تشير المادة 53 من الدستور المصري إلى “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

    وحتى الآن لا يوجد فى البنية التشريعية المصرية أى قانون ينظم العبور الجنسى بما يضمن حصول العابرين والعابرات على خدمات صحية آمنة خالية من العنف والتمييز ووصولهم /هن إلى حقوق متساوية مع جميع المواطنين والمواطنات فى الحقوق التى أقرها الدستور والمواثيق الدولية  (الصحة / التعليم، العمل، السكن).

    فلا يوجد سوى لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 الصادر فى 5 سبتمبر.

    والتى تنص على تشكيل لجنة مختصة بنقابة الأطباء تكون مهمتها الإشراف على طلبات تصحيح الجنس والبت فيها، وتتكون اللجنة التابعة لنقابة الأطباء من 7 أعضاء وهم:

    • أستاذان فى علم النفس.
    • أستاذ أمراض ذكورة
    • أستاذ علم وراثة وغدد صماء
    • عضو من نقابة الأطباء
    • عضو من دار الإفتاء المصرية
    • رئيس اللجنة

    تنص المادة رقم 43 فى الباب الثالث من لائحة آداب المهنة تحت عنوان التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة (إجراء تصحيح الجنس)

    “يحظر على الطبيب إجراء عمليات تغيير الجنس. أما بالنسبة لعمليات تصحيح الجنس فإنه يشترط موافقة اللجنة المختصة بالنقابة وتتم عمليات التصحيح بعد إجراء التحليلات الهرمونية وفحص الخريطة الكروموزومية وبعد قضاء فترة العلاج النفسي والهرموني المصاحب لمدة لا تقل عن عامين  “.

    تبدأ رحلة العابرين جنسيًا من نقابة الأطباء، تحديدًا لجنة تصحيح الجنس، التى تُخضِعهم للعديد من الفحوصات الطبية، ثم تعرضهم على طبيب مسالك بولية وأمراض تناسلية، وصولًا إلى العلاج النفسي، الذى يستغرق عامين على الأقل. وخلال تلك الفترة، إذا لم تتحسن الحالة ، توافق اللجنة على إخضاعه للعملية الجراحية، بعد إجماع 7 أعضاء، هم “وكيل اللجنة، وأستاذ جينات ووراثة، وطبيب غدد صماء، وأستاذ ذكورة، واثنان من الأطباء النفسيين، وأستاذ فقه وشريعة”.

     

    Legal Conditions for the Transgenders in Egypt

    Article no. 53 of the Egyptian Constitution states that “citizens are equal in front of law, and they are equal in rights, freedoms, and public duties, without discrimination based on religion, doctrine, gender, origin, race, color, language, disability, social level, political or geographical affiliation, or for any other reason. Discrimination and incitement to hatred are crimes punishable by law. The state is committed to take the necessary measures to eliminate all forms of discrimination, and the law regulates the establishment of an independent commissariat for this purpose”.

    Till now, there is no law in the Egyptian legislative structure that regulates sexual transit in a way that guarantees that male and female transgender can get safe health services free of violence and discrimination and that they have equal rights with all male and female citizens which are stated by the constitution and international charters and conventions (health/ education work, housing).

    Only there is a regulation of professional ethics issued by the Minister of Health and Population with resolution no. 238 of 2003 issued on 5th September.

    This regulation states the formation of a special committee for the syndicate of physicians, whose mission is to supervise and decide on requests for sex correction. This committee is to consist of 7 members, who are:

        • Two psychology professors
        • A Professor of Andrology
        • A Professor of genetics and endocrinology
        • Member of the syndicate of physicians
        • Member of the Egyptian House for Fatwa
        • Head of the committee

    Article no. 43 in chapter 3 of the professional ethics regulations entitled “Medical Interventions of a Special Nature (Sex Correction Procedure)” states “a doctor is forbidden to perform sex change operations. As for sex correction operations, the approval of the specialized committee of the syndicate is required. Correction operations are carried out after conducting hormonal analyzes and examining the chromosomal map, and after spending a period of psychological and hormonal treatment for a period of no less than two years”.

    The journey of the transgender people begins from the Syndicate of Physicians, specifically Sex Correction Committee, which subjects them to many medical examinations, then presents them to a urologist and venereologists, reaching psychological treatment, which takes at least two years. During that period, if the condition does not improve, the committee agrees to subject the patient to a surgery, after a consensus of 7 members, who are the committee’s deputy, a professor of genetics, an endocrinologist, a professor of andrology, two psychiatrists, and a professor of jurisprudence and Sharia.